او لم افعل كذا هل لايجوز
وتحتاجى استشارة فى مسائل شريعة تخصك
لذلك وضعنا لك موضوع سؤال وجواب فى للمسائل
شريعة تخص المراة
وان شاء تستفيدوا منها وتنفعكم فى دنيا والاخرة
ونبدا فى أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة اسئلة رقم 1
س1 – هل يجوز للمرأة التي بها حيض أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه وهي ملزمة بالقراءة في المدرسة ؟
– لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون ، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب ولو بدون لمس ، حيث أن القرآن له منزلة رفيعة وقد ورد في الحديث ( لا أحل القرآن لحائض ولا جنب ) .. لكن رخص بعض المشايخ لها عند الإختبار في ذلك بقدر الحاجة والضرورة .
——————————-
س2 – إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة فهل يجب عليها أن تصلي ؟
– إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام ، أو أحد عشرة يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحد حداً معينا في الحيض ، وقال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) ، فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً ، فإنها تغتسل إذا طهرت ، وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي.
——————————-
س3 – دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
– إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة ، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) .. ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الطويل : ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .. أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر ، فإنها تصلي ذلك ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله ، صلى الله عليه وسلم ، : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياًعلى غروب الشمس أو طلوعها ،مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية .
——————————-
س4 – سمعت أن وضع الحناء على الشعر واليدين في وقت الدورة الشهرية لا يجوز ؟
– يجوز للحائض استعمال الحناء في اليدين والشعر حال الحيض ولا إثم في ذلك ولا حرج ومن منعه أو كرهه فلا دليل عليه – فإذا طهرت الحائض اغتسلت وأزالت ما دون البشرة وهو ما يمكن إزالته ولا بأس ببقاء ما يشق إزالته.
——————————-
س5 – إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء . فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟
-إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً ، في أصح قولي العلماء ، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعاً ، لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – بذلك.
——————————-
س6 – مالفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة ؟
– الغسل من الجنابة هو أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من الماء ثم تفيض الماء على سائر جسدك بحيث تصل الماء إلى منبت الشعر . أما إغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني إمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة قال: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري) فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة . لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة ..
——————————-
س8 – ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها – وهي خمسة أيام – أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .
– إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول ، أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها – وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) .
——————————-
س9 – إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
– إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
——————————-
س10 – امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟
– إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : ( وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) .
——————————-
——————————-
س12 – كيف أميز بين دم الحيض وبين ما يسبقه وما يتلوه من إفرازات ؟
– يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : ( أ ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : " رواته كلهم ثقات " ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم . (ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم . (ج) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . ( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر . مدته : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي " رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف " فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء .
——————————-
س13 – هل يُعتَبر كل ما تلمَسه الحائض نَجسًا إذا لم يتمّ تطهيره بغَسله سبع مرّات مع التلفظ بالشهادة؟
– هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عَرب الجاهليّة تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون. إن أي شيء تمَسُّه الحائِض ينجُس، ويجب غَسله، فإن مسّت لحم القُربان أحرق بالنار، ومن مسّها أو مس شيئًا من ثيابها وجب عليه الغُسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحُيَّض، ذكر ذلك المقريزي في خططه "ج 4 ص 373". ولو أردت أن تعرف مقدار تحرُّجهم منها فاقرأ سِفْر اللاويين "إصحاح 15" كله، ففيه حديث طويل عن الدّم "راجع ص 50 من الجزء الثالث موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام". أبطلَ الإسلام ذلك وكَرَّم المرأةَ بما لم تُكرّم به من قبل ولا من بعد. ويمكن الرجوع إلى عنوان "التعامل مع الحائض" لمعرفة طرف من ذلك، وما دامت يد الحائِض طاهرة من النّجس فإن ما تمسُّه لا يتنجَّس أبدًا، ودم الحيض لا ينجِّس إلا المكان الذي خَرَج منه أو أصابه الجسم أو الثِّياب. ولا داعيَ لتطهير ما مسّته ، لا مرة ولا سبع مرات .
——————————-
المعلومات مأخذوة من كتاب البلوغ والمراهقة لدى البنات وبعض الفتاوى مأخذوة من موقع الإسلام على الإنترنت ومن موقع الشيخ ابن باز رحمه الله .
جزاج الله الف خير وما قصرتي كل الاسئلة اللي تخطر على البال والحمدلله لقينا الاجوبة
تحياتي
يزااج الله خير أختي. .