* حج المرأة وسفرها بدوم محرم :
يقول فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين ـ حفظه الله تعالى ـ :
لا يجوز لها أن تأتي للحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ] قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ انطلق فحج مع امرأتك ] رواه مسلم .
والمرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها ، إما لأن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى مكة ، وعدم القدرة عجز شرعي ، وإما أنه لا يجب عليها أداء ، بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها
* اعتقاد أن المرأة الحائض لا يجوز لها الإحرام فتتجاوز الميقات دون إحرام :
يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ حفظه الله تعالى ـ :
هذا العمل ليس بجائز ، والمرأة التي تُريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضـًا ، فإنها تُحرم وهي حائض ، وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ولدت ، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : [ اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ] ، ودم الحيض كدم النفاس .
فنقول للمرأة الحائض : إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار : معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة ، قال لها : [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ] ، هذا رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضـًا ذكرت عائشة رضي الله عنها : [ أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ] ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى ، حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتُنْهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
*أداء المرأة مناسكها بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر :
وهذا من المنكرات العظيمة ، والصواب وجوب تستر المرأة ، وعدم إظهار زينتها ، وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة ، بل عادية ليس فيها فتنة ؛ لأنها تختلط بالناس .
أما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية .
* اعتقاد بعض النساء ضرورة ارتداء جلباب أبيض استدلالاً على الطهارة
وهذا اعتقاد خاطيء ، فللمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبة بالرجال في لباسهم ومراعاة عدم التبرج بالزينة .
* مزاحمة النساء للرجال
كمزاحمتهنَّ في الطواف ، وعند رمي الجمرات ، وهذا لا يجوز ، وعلى المرأة أن تطوف من وراء الرجال ، وهذا خير لها وأعظم أجرًا من الطواف قرب الكعبة و من مزاحمة الرجال ، وبالنسبة للرمي فعليها أن تنيب من يرمي عنها إن كانت عاجزة أن ترمي بنفسها ، أو ترمي بنفسها إن كانت قادرة في وقت لا يكون فيه زحام كالليل
يقول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله تعالى ـ :
وعلى ولي النساء أن يبعد بهنَّ عن مجمع الرجال حتى لا يحصل مزاحمة ولا مماسة للرجال الأجانب وعلى كل مسلم غيور نصح أولياء أمورهنَّ عن الدخول بهنَّ بين الرجال ، وأمره أن يطوف بهنَّ على طرف ، ولو من بعيد لكثرة المفاسد والمحاذير من هذا الاختلاط .
* حج المرأة مع طفل صغير ليكون محرمـًا لها :
يقول فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين ـ حفظه الله تعالى ـ :
والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرمـًا ؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر ، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرًا أو وليـًا لغيره ، والذي يشترط أن يكون المحرم ذكرًا بالغـًا عاقلاً ، فإذالم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم .
* تحرج المرأة من لبس الخفين أو الجوربين :
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة ، ولبسهما أستر لها .
*ما يعرض للنساء الحيَّض من عدم تمكنهنَّ من الانتظار إلى الطهر ليطفن للإفاضة :
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ لما قيل له : إن صفية قد حاضت ، قال : [ أحابستنا هي ] فلما أخبر أنه قد أفاضت قال : [ انفروا ] لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف ، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف ، فإن لم يمكنها العودة أوخافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج ، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرين من أهل العلم .
* بعض النساء يطفن حول الكعبة وهنَّ حُيَّض ولا يخبرن أهلهنَّ حياءً :
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض ، وهذالا يحل للمرأة وعليها التوبة والاستغفار ، والصحيح أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
*ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :
والصحيح أنه يجب على المرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
*رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالدعاء :
والصحيح أن تسر المرأة صوتها بالدعاء فلا تُسمع إلا نفسها ؛ لأن صوتها فيه فتنة للرجال
لان ان شاءالله السنه بحج…وهذي اول حجه لي
في ميزان حسناتج حبيبتي…
موفقه يالغاليه…