تخطى إلى المحتوى

عدة المطلقه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ابا اعرف كالشي عن عدة المطلقه ..

يعني تتطلع ولا اتم فالبيت ؟ ل 3 شهور

زوجي يقول ما تتطلع من بيتها لين ما تخلص عدتها وانا اقول لا تتطلع عادي ومع محرم

شو الصح ؟

امممم انا اطلقت وعمري 20 تقريباً او اقل لكن ما اعرف ههههههههه

ان شاء الله حد يفيدج

ان شالله البنات يعطونج المعلومه الصح

ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض(1).
(10802 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفربن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(310803) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي، قال: نعم وتحج إن شاء‌ت(2).
(10804 4) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها، وعدتها ثلاثة قروء(3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض

https://www.altahaddi.net/alkafi/kafi…kafi-6/67.html

عدة المطلقة 3 شهور …

تقدر تسافر وتطلع المكان اللي تبغيه …
العدة تكون (( في عدم الزواج ))

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدوسريه خليجية
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض(1).
(10802 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفربن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(310803) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي، قال: نعم وتحج إن شاء‌ت(2).
(10804 4) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها، وعدتها ثلاثة قروء(3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض

https://www.altahaddi.net/alkafi/kafi…kafi-6/67.html

هذه احاديث صحيحه …ومشكووووره عالمرور

المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله-سبحانه وتعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ, وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن, فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة, ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها, ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثاً أم حيضة واحدة, وهذه التي سألت عنها مخلوعة إذا كانت قدمت له مالاً وأعطته مالاً حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة, لحديث ربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمرها النبي أن تعتد بحيضة, وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس, فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال, إن اعتدت ثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط وفيه الخروج من خلاف العلماء, وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار إليه والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.