انا انشالله ناويه اروح العمره الكل ايعرف انا لازم يوم نوصل الميقات الرجل يلبس الإحرام بس بالنسبه للمراه يعني انا حاطه في بالي البس عبايه من البيت لين الفندق وعقب ارد البس عبايه ثانيه حق العمره يجوز ولا لازم نفس العباية اللي أكون لابستنها في الميقات لانه انا عندي اولاد صغار اليوم ادخلهم الحمام أكرمكم الله لازم في نجاسه شوي أطير مني مناك عشانهم اولاد الله يحفظهم انا قلت بدال مااوسوس أبدل عباتي قبل العمره في الفندق والبس وحده غير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يوفقج أختي ويتقبل منج وييسر أموركم
ومبرووك عليج العمرة مقدما
اختي ما فيها شي تغيرين ملابسج اللي أحرمتي فيهن
الله يحفظ لج أولادج ويبارك لج فيهم
وهذه فتوى الشيخ ابن باز
هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت،
وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية،
وأيضاً هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه،
وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟
يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو محرم عليه الصلاة والسلام،
فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم،
لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ
لم بأس أن يغيرها يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء،
وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار،
سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة كل هذا لا بأس به،
كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة
وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به،
لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛
لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها.
يقول: هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟
لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله
كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة،
وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة،
فقال لها النبي – صلى الله عليه وسلم-:
(انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)،
فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة،
فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به،
كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم كله لا بأس به.
الشيخ ابن باز رحمه الله