حكم زواج المسلم بغير المسلمة
نعم يجوز للمسلم يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية
المحصنة، وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش، وهي
الحرة العفيفة؛ كما قال الله – جل وعلا – في كتابه العظيم:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [(5) سورة المائدة].
:::::::::::::::::::
المحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، فيجوز
للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها
أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات؛ لأن نكاحها قد يجر الزوج
إلى دينها، وقد يجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولهذا
كره ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي – صلى الله عليه
وسلم-، وخافوا من ذلك، وإلا فهن حلال بنص القرآن الكريم
إذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن
الزنا حرائر لا مملوكات، فإنه يجوز له أن يتزوج… لو كان قادر
على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم،
وأبعد عن الفتنة له ولأولاده. أما غير أهل الكتاب فلا،
كالملاحدة من الشيعيين أو الوثنييين من سائر الكفرة هؤلاء لا
يجوز نكاح نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب اليهود
والنصارى، أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن
أحداً. والأمر كذلك- سماحة الشيخ – هو مباح والحمد لله، لكن
:::::::::::::::::::
هل يشترط في الكتابيه شروط معينة أو أن الأمر على
الإطلاق؟. مثلما قال الله: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ [(25)
سورة النساء]. لا يكن زواني، يكن معروفات بالستر، والبعد
عن الفاحشة عما يكن…… لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها
إذا تأكد عن حالها، وأنها محصنة، يعني عفيفة، فإذا تأكد عن
حالها بشهادة العارفين بها تزوجها، ومع هذا كله فتركها
أفضل، ولو كانت محصنة، ولو كانت عفيفة، تركها أولى
وأفضل؛ لأن هذا أسلم لدينه؛ لأنها قد يجره حبه لها إلى أن
يعتنق دينها أو يتساهل في دينه، أو قد يجر أولادها كذلك
إلى أن يكونوا مع أمهم في اليهودية أو النصرانية، وقد
يطلقها وتذهب بأولاده إلى بلادها، أو إلى جماعتها، فالحاصل
أن فيه خطر كما قاله الصحابه – رضي الله عنهم-. فيما يخص
دينها؟. دينها كافرة سماهم الله كفار. لكن هل يشترط عليها
أن تكون ملتزمة بشيء من مقام من دينها . كما قال سبحانه:
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ [(1) سورة
البينة]. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
سماهم كفرة. فالمقصود أنهم كفرة، فاليهود والنصارى كفرة
ومشركون أيضاً ولكن عند الإطلاق المشركون عباد الأوثان
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد يطلق اسم الشرك
على الجيمع كما في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [(
28) سورة التوبة]. هذا يعم اليهود والنصارى جيمع المشركين
ليس لهم أن يقربوا المسجد الحرام ولكن يستثنى من
المشركين أهل الكتاب فلا مانع من نكاحه نسائهم إذا كن
محصنات معروفات بذلك وترك ذلك أفضل وفي هذا العصر
أشد وأشد لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في
العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء
ومساويء الطاعة للنساء هذا يوجب الحذر ويشد معه الخطر
فتركها بكل حال أفضل.
الشيخ بن باز