هناك امور كثيرة قد يكون البعض منا غافلا عنها ولكن اثمها كبير ..
ومنها المرور بين يدي المصلي ..
ونقلت لكم الفتوى ..
فمن أراد أن يمر من أمام المصلي ، فهذا لا يخلو من أحوال :
1- أن يمر بين يدي المصلي ، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ، فهذا محرم ، بل هو كبيرة من الكبائر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . قال أبو النضر – وهو أحد الرواة – : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507) عن أبي جهيم رضي الله عنه .
وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة .
2- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده ، وهذه لها حالان :
الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه ) أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063) ، وابن حبان ( 2361) ، قال ابن حجر في البلوغ (249) : ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .
وعن طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) أخرجه مسلم (499 ) .
الثانية : أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :
وأقرب الأقوال : ما بين رجلين وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .
الشرح الممتع ( 3 / 340 )
وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما ، أما لو كان مأموما ، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ،
قال البخاري رحمه الله : باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .
وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي . أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .
انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .
– والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين . انظر الشرح الممتع 3 / 342
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
يعني وحتى لو مب حاطة شي جدامي عادي يمرون من بعد موضع السجود صــــــــح !!!
ومشكورة على الرد