
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله …
والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى صحابته الغرالميامين…
أخواتي هذه دعوة أوجها لكم فأنه يسعدني حضوركم ومروركم وان توقعوا في سجل الزوار في موضوعي هذا ما لديك من فتاوى أو توقيعات على وجوب الرجوع للحجاب الشرعي…
متمنية لك معي وقتا مفيدا ممتعا ….ولاتخرجين من دعوتنا إلا وانتي قد أقتنعتي بدعوتنا ورسالتنا الموجهه لك…
وحياكم الله…
حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية
سؤال:
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.
الجواب:
الحمد لله
"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر … ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب – قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ – قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بتغطية سائر جسدها
من الكتاب والسنة
أولاً:
قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلاينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني -رحمه الله- : أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآيةالكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابنباز – رحمه الله– في هذه الآية: " ولم يستثنِ شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذب ها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيراً – : " والآيةالمذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة
.
ثانياً:
قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلايؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
ثالثا :
قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلاّما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب.
رابعاً :
قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
انظر أخي القارىء هل يكون سترالعنق إلا بعد ستر الوجه
الأدلة من السنة:
أولاً:
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال : إنها عورة .
ثانياً :
فعل عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك ،والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "
ثالثاً :
عن عائشة رضي الله عنه قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
رواه أحمد وأبو داودوابن ماجه .
رابعاً :
حديث عائشة رضي الله عنه قالت : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه .
خامساً :
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
سادساً :
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
سابعاً :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان .
ثامناً :
أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ماتخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
من أقوال الحنفية
قال الجصاص رحمه الله : ( المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الريب فيها ) – أحكام أهل القرآن 3/458-
وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ( حرمة النظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها ، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء ) – المبسوط10/152-
وقال علاء الدين الحنفي رحمه الله : ( وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ). قال ابن عابدين المعنى : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع فتنة – حاشية ابن عابدين2/261-
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع حنفي : ( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشباب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى : ( وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء ) – نقلا عن كتاب المرأة المسلمة 202-
وأما المالكية فمن أقوالهم : قال أبو بكر ابن العربي ، والقرطبي رحمهما الله : ( المرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة .. ) – أحكام القرآن 3/1578 والجامع لأحكام القرآن 14/277-
وقال ابن المنير المالكي : " إن كل بدن الحرة لا يحل لغير الزوج ، والمحرًم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة .
وأما الشافعية فمن أقوالهم :
قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله : ( اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ) – روضة الطالبين 7/24- .
ونقل ابن حجر الهيثمي رحمه الله عن الزيادي ، وأقره عليه : ( أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد ) – تحفة المحتاج 2/112-
وقال ابن رسلان رحمه الله : ( اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق ) – عون المعبود 11/162-
وقال الموزعي الشافعي رحمه الله : ( والسلف والأئمة كمالك وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة ، فقال الشافعي ومالك : ما عدا الوجه والكفين ، وزاد أبو حنيفة : القدمين . وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة ) – تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001-
وأما الحنابلة فمن أقوالهم :
قال الإمام أحمد رحمه الله : (ظفر المرأة عورة ، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيء ولا خفها فإن الخف يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتى لا يبين منها شيء ) الفروع 1/601-
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ) الآداب الشرعية1/280- وقال أيضاً : ( إنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن ). [ الفتاوى15/372]
وقال ابن القيم رحمه الله : ( العورة عورتان : عورة في الصلاة ، وعورة في النظر ، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك ) – إعلام الموقعين 2/80-
الحق أحق أن يتبع :
أختي المسلمة : يكفي في وجوب الحجاب قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما ً ) (الأحزاب :59) .
الجلباب هو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن . [ انظر تفسير ابن كثير3/679] قال السيوطي رحمه الله : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ) .
و ما روته عن عائشة رضي الله عنها قالت : يَرحَمُ الله نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَل ، لَمَّا أَنْزَلَ الله ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( النور : من الآية31 ) " شَقَقنَ مُروطَهُن فَاختَمَرنَ بِهَا . رواه البخاري . اختمرن بها أي : غطين وجوههن . [ انظري فتح الباري 8/627]
فيا أختي الحق أبلج وأوضح من الشمس في رابعة النهار ، فكوني مع الحق ولا تزيغي عنه ، واتبعي ولا تخالفي .
فتاوى العلماء في الحجاب
السائل: أحسنتم سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله؟
الجواب
الشيخ: هذا المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبه ذلك ليس أمر ا عادياً أو تقريبياً وإنما هو منكر شرعي ونحن ننكر على الذين يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدا ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد والواجب على من يتكلم بهذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا عليه بالمعني الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغيره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا ما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز وان المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القري وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كله سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد بل نقول هي دين وشريعة إلاهية من الله عز وجل والله تعالى بين هذا في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها اللهم إلا إذا كان من المعارف الذين يدخل عليها كثيراً ويأتي إليهم كثيراً فإنها تصافحه لكن من وراء حائل من وراء حائل أما مباشرةً فلا ذلك أن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثراً من النظر ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4632.shtml
2-
السؤال: السائلة ط. م. م. من الطرفية تقول بأنها ترتدي عباءة على الكتف وتكون واسعة جداً وغير مطرزة وتضع عليها طرحة كبيرة أيضاً حيث تكون من أعلى الرأس إلى نصف الظهر والغطاء أيضاً هل هذا الحجاب جائز مع العلم بأن بعض المعلمات يقلن بأن العباءة التي تكون على الكتف محرمة ولكنني أرتدي غير مطرزة وواسعة هل في ذلك حرام؟
الجواب
الشيخ: لا أرى في ذلك حراماً إذا كانت قد سترت وجهها وكفيها لكنني لا أرى أن ذلك حسن ما الذي يجعلنا نرجع إلى عباءةٍ ليست هي العباءة المعروفة عندنا لماذا إن العباءات المعروفة عندنا أفضل من هذه فنحن الآن عدلنا عن العادة المألوفة وعدلنا عن الأفضل إلى شئٍ غير مألوف وإلى شيء مفضول ما بالنا نفعل هذا يدل على ضعف الشخصية وعلى عدم الاعتزاز في النفس فأرجو من أخواتنا في هذه البلاد أن يبقين على ما كان معتاداً من لبس العباءات المعروفة التي تكون على الرأس فلا تبين مدى طول الرقبة ولا حجم الرقبة ولا حجم الكتفين وكلما كان لباس المرأة أستر كان أفضل.
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5187.shtml
3-
السؤال: أيضاً يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعاً للسؤال بقية يقول بعض من الإخوان من المصرين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة يقولون لا أصل الحديث المرأة عورة إلا وجهها بدون في الصلاة؟
الجواب
الشيخ: نعم نقول إن تبرج المرأة محرم لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذباً إلى المرأة من إظهار الساقين ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب الإقناع لهم في حل ألفاظ أبي شجاع بل إن بعض الناس كأب غسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة يقول ذلك في زمانه فكيف بزماننا نحن الذي أصبح الناس ضعيف الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ثم إن الأمر الآن لم يكن مقصوراً على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وأكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر (إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه وفي الحقيقة أنه لا دلالة لهم في ذلك أما الآية فإن قوله إلا ما ظهر منها مستثنى من قوله ولا يبدين زينتهن والزينة ليست هي الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المراد الثياب يعني لا يبدين الثياب الخفية التي جرت العادة بسترها لكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباءة والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع سنده وضعف بعض رواته فلا يكون حجة في هذا الأمر.
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5251.shtml
4-
السؤال: السائل ج. م. ع. من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ أرجو إفادتي كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا وهي قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجابا منه فقالت إحداهما لرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليسا بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى أرجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً لبيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججاً وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرام فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولابد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) كيف نهى الله تعالى عن سب ألهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع فالواجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لاشك فيه فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أريت الحمو قال الحمو الموت يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفاً أمامه وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق والرجل الذي لا يحسم بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته وإذ كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن أخوته مما يدعوا إلى إمساكها والتمسك بها نعم وأما الفقرة الثالثة وهي هل الآيات الكريمة قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لابد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف لأن راويه أبا داود قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعاً وفي أحد رواته ضعفٌ أيضاً فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متناً وسنداً فلا يحتج به وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال فهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكرها فيها حديث علي بن أبي طاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السؤال: هذا الحديث صحيح حديث علي بن أبي طالب
الشيخ: لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن ولكن على إيراد لسائل له نقول له يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6539.shtml
5-س 723 :حكم تغطية الوجه للمرأة
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
عن حكم تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها ؟
دلت السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله (ص) ـ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه . وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لابن تيميه ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التو يجري ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين وقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي (1).
________________________________________
(1) هات على أحكام تخص المؤمنات للشيخ الفوزان، ص 25.
6-سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز :
أرجو من فضيلتك إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك ، إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع فرض على كل امرأة كما قرأنا أن في عهد النبي (ص) ، وعهد الصحابة والراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده في أيام الحروب فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فيها غلط لا أساس له إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه ؟
الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال ، ثم شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها من نظر الرجال الأجانب إليها وحسماً لمادة الفتنة بها وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب : -(وإذَا سألْتُمُوهُنّ مَتَاعاً فَاسألُوهُنّ مِن وَرَاءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أطهرُ لِقُلوبِكم وقُلُوبِهِنّ )- [الأحزاب : الآية 53]، والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالمراد منها هن وغيرهن في النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى وذلك مثل قوله سبحانه في السورة نفسها : -( وقَرْنَ في بُيُوتِكُنّ ولا تبرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهِليَّةِ الأُولى وأقِمْنَ الصَّلاة َ وآتينَ الزَّكاةَ وأطِعْنَ الله ورسولَه)- [ الأحزاب : 33] الآية . فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع ، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضاً : -( يَاأَيّها النِّبِيُّ قُل لأزواجِكَ وبَنَاتِكَ ونِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عليهِن من جلابِيبهِنَّ ذلك أدنى أن يُعرَفْنَ فلا يُؤذيْنَ وكان اللهُ غفوراً رحيماً )- [الأحزاب: 59]الآية وأنزل الله في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى : -( وقُل للمؤمِناتِ يغْضُضْنَ من أبصارِهِنّ ويحفظنَ فُرُوجَهنّ ولا يبدين زِينَتُهنّ إلا ما ظَهر منها ولْيضرِبْنَ بِخُمُرهنّ على جيوبهنّ ولا يُبدينَ زينتَهُنّ إلا لِبُولَتِهنّ أو آباءِ آبائِهنّ بعولتهن )- [النور : 31] الآية ، والبعولة هم الأزواج ، والزينة هي المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه : -(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )-(النور: من الآية31) المراد به الملابس في أصح قولي العلماء كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، لقوله تعالى : -(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ )-(النور: من الآية60) ، ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم وأن الله سبحانه وتعالى رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة ، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه ، وهكذا العجائز المتبرجات بزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة ، وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ، ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عائشة (ر) ، ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه وليس من عمل الأتراك ، أما مشاركة النساء للرجال في كثير الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة كما قالت أم سليم رضي الله عنها : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى هكذا كان عملهن لا عمل النساء اليوم في كثير من الأقطار ـ التي يدعي أهلها الإسلام ـ اللائي اختلطن بالرجال في مجالات العمل متبرجات مبتذلات فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة وتفكك الأسر وفساد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به إنه خير مسؤول (1) .
________________________________________
(1) مجلة البحوث الإسلامية فتوى الشيخ ابن باز 22/111
7-سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروباً كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم ؟
هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن ، يكشفن وجوههن هذا ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هي التي تحتاج إلى جواب ، مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الفضل بن العباس رديفاً له في حجة الوداع فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بن العباس إلى الشق الآخر . وقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز ، وفيها احتمال عدم الجواز .أما احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول : هذه المرأة محرمة والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفاً ولا نعلم أن أحد من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، والفضل بن العباس ، فأما الفضل بن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر – رحمه الله- ذكر أن النبي صلى عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربعة ، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة ، ولا يمكن أن يرد على النبي (ص) ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة . وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ، فيكون هذا الحديث من المتشابه والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، وأن تكشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر ، والأمر كما تعلمون ظاهر في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه ، فهل اقتصر النساء اللاتي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه . الجواب : لا بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحياناً ، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم وإذن فتح باب الشر للناس فثق إنك إن فتحت مصرعاً فسوف ينفتح مصاريع كثيرة ، وإذا فتحت أدنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه فالنصوص الشرعية والمسوغات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها ، فأيهما أولى بالتستر أليس الكفان لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين وأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها فأيهما أولى بالستر هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القد م ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟ الجواب : أبداً هذا تناقض ، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام ما أظن أحداً يقول للخاطب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة يا أخي أبحث عن قدميها أهي جميلة أم غير جميلة فيترك الوجه فهذا مستحيل بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل فإذن محل الفتنة هو الوجه . وكلمة ( عورة ) لا تعني أيها الاخوة أنها الفرج يستحيا من إخراجه أو من كشفه وإنما نقول عورة أي أن تستر لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها . وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات أو أقل من شعر رأسها ، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الدقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة ، المقرونة حسب رغبة الناس ، فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها ؟ ثم ليت الأمر ليقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة ، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره . أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها . ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال : لأن الناس عندهم الآن ضعف إيمان والنساء عند كثير منهن عدم العفاف وكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلن بإباحته فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره ، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرماً تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضاً من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس بل قد نقول إنه لو كان أمراً واجباً تركه الناس . ما صارت هذه الأقلام لتحرر هذه الكلمات وتدعو إليه فإذا كان هذا القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح ، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول . والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر ، وهذه من المسائل التي تفوت كثيراً من طلبة العلم ، يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن ينظر إلى أحوال الناس ونتائج القول . عمر بن الخطاب – (ر) – كان أحياناً يمنع من شيء أباحه الشارع جلباً للمصلحة ، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله وسلم ، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحداً أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإن هذا الطلاق يعتبر واحداً لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات ، لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام . أقوال:حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن كشف الوجه تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل ، وان تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك ( 1). * * *
________________________________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ (1) دروس وفتاوي الحرم المكي للشيخ ابن العثيمين 3/219.
8-سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم خروج يدي المرأة في السوق خاصة ؟ وهل يفضل لبس قفاز أسود لليدين أو الأبيض ؟ علماً بأن البعض قال : لا حرج في ظهورها ، وأن لبس القفاز إدعاء للتدين ، ما رأي فضيلتكم بذلك ؟
يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها عن الرجال الذين هم ليسوا محارم لها ، فإذا خرجت إلى السوق فإنه يتأكد عليها ذلك ، وكذلك أمرت بأن ترخي ثيابها وأن تزيد فيها ، لتستر عقبيها ، فستر الكفين من باب أولى لأن ظهور الكفين فيه فتنة ، ويجب على المرأة أن تسترهما عن الرجال الذين ليسوا محارم لها ، وسواء سترتهما في ثوبها أو عباءتها أو في القفازين (1)
________________________________________
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج 3 ص 315
9-سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم النقاب في الإسلام ؟
قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العينين وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع . وأما حكمه فالجواز الأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : *( لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين )* رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه في رواية قالسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ) رواه أحمد وأبو داود ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تتنقب يدل على جوازه في غير الإحرام ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . (1) * * *
________________________________________
(1)مجلة البحوث الإسلامية 24/91
عبارة قالتها مسلمة أوروبية يوماً:
( ارتديت الحجاب فزادني جمالاً )
ولعل سائلا يقول: كيف يزيدها الحجاب جمالاً وهو يخفي منها كل شيء؟!
ونجيب: كما نقبح المرأة التي تكشف الكثير من جسمها! وهو ما عبرت عنه مسلمة مجرية بقولها:
( الأزياء الخليعة والعارية التي ترتديها المرأة الغربية غير المسلمة تضفي عليها قبحاً خارجياً وداخلياً).
أجل، قبح خارجي وداخلي. أما القبح الخارجي فهو أن هذه الكاسية العارية تثير بتكشفها وعريها غريزة، ولا تثير جمالاً، فإثارة الغريزة في الشارع، والسوق، ومكان العمل، أمر قبيح، لا جمال فيه، ولا ذوق (والذوق جمال) .
أمر قبيح لأن المتكشفة العارية تقول بتكشفها (انظروا إلى جسدي انظروا إلى شكلي) إنهم لن يروا عقلها من شكلها، ولن يحيطوا بأدبها من تبرجها، ولن يدركوا أحاسيسها من خلال أصباغها التي ملأت وجهها، فأين الجمال في هذا كله؟!!
إنها مائلة عن الصواب، مائلة عن الفطرة، مائلة عن الجمال، وفي الوقت نفسه مميلة غيرها بعريها هذا الذي تنكره – ربما – ببقايا اللباس الذي ترى أنه يكسو جسدها!.
ما أعظم وصف الحبيب المصطفى لهن، كأنه بيننا الآن صلى الله عليه وسلم (كاسيات عاريات، مائلات مميلات)
ثم هو قبح داخلي ،كما قالت هذه المسلمة المجرية التي فتح الله عليها بهذا التعبير البليغ الموجز،
فكيف يكون هذا القبح الداخلي؟
أليس قبيحاً داخل هذه التي ترتاح لنظرات الرجال الشهوانية إلى جسدها المكشوف العاري؟!
أليس قبيحاً داخلها وهي تظهر جسدها على حساب عقلها وفكرها، وعلمها وفهمها، وإحساسها وشعورها؟
أليس قبيحاً وهي تثير غريزة حيوانية في داخل الرجال الذين ينظرون إليها؟!
هل تحس هذه الكاسية العارية بأي قيمة من قيم الجمال داخلها وهي تصر على كشف الظاهر، والشكل، والجسد؟!
هل ثمة جمال إذا كان داخل هذا الجسد خواء في خواء؟! خواء في العقل، وخواء في النفس، وخواء في الوجدان، وخواء في الروح؟!
تقول المسلمة المجرية واسمها إيشاسلجيا (حنان بعد إسلامها) :
كنت أسير في الشوارع فتضايقني العيون التي تتفحصني فتؤذي مشاعري، ولذا سترت وجهي بعد أن كنت أغطي شعري فقط ، وأدركت حكمة حجاب المرأة بأنه لحمايتها كما قال تعالى (..فلا يؤذين)
سأقول مطمئناً: الحجاب جمال.. والتبرج والعري قبح.
مجلة الأسرة العدد 82
[IMG]https://alkalemaltayeb.jeeran.com/islamiccard8.gif
[/IMG]
[IMG]https://albetaqa.jeeran.com/lel*****14.jpg[/IMG]
لــي عوده ان شاءالله
هذا أكبر دليل على ضرورة تغطية الوجة عن غير المحارم..
فكثيرات يقلن بأن الوجة ليس بعورة..فإن كان ليس بعورة فهو فتنة ويجب تغطيتة..
فالله أحق أن يتبع ..والأدلة واضحة
جزاك الله ياأختي خير الجزاء ..
وبارك في سعيك
وجعلنا واياكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة
بارك الله فيكِ ونفعنا بما نقلتي ورد حفيدات خديجه وعائشه إلى الحجاب الشرعي الذي فرضه الله علينا بنصوص واضحه من القرآن والسنه …
نعم فالحــــــق أحـــــــق أن يتــــــــبع ….
أختي المسلمة : يكفي في وجوب الحجاب قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما ً ) (الأحزاب :59) .
الجلباب هو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن . [ انظر تفسير ابن كثير3/679] قال السيوطي رحمه الله : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ) .
و ما روته عن عائشة رضي الله عنها قالت : يَرحَمُ الله نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَل ، لَمَّا أَنْزَلَ الله ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( النور : من الآية31 ) " شَقَقنَ مُروطَهُن فَاختَمَرنَ بِهَا . رواه البخاري . اختمرن بها أي : . [ انظري فتح الباري 8/627]
وقال ابن القيم رحمه الله : ( العورة عورتان : عورة في الصلاة ، وعورة في النظر ، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك ) – إعلام الموقعين 2/80-
فيا أختي الحق أبلج وأوضح من الشمس في رابعة النهار ، فكوني مع الحق ولا تزيغي عنه ، واتبعي ولا تخالفي .