الحيض وأحكامه
قال الله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
والحيض هو دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء ، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها ، فجعل الله له هذا الغذاء ؛ لذلك قل أن تحيض الحامل ، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ؛ ليتغذى به ولدها ، ولذلك قل أن تحيض المرضع ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ؛ ليستقر في مكان من رحمها ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد عن ذلك أو يقل ، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع .
وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة :
من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها ، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك والنهي يقتضي عدم الصحة ، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله .
– فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، متفق عليه .
– ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، ولا تقرأ القرآن ، ولا تجلس في المسجد ، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، ومعنى الاعتزال : ترك الوطء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي لفظ : " إلا الجماع " .
– ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك .
– ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ، قال تعالى : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، أي : طاهرات من غير جماع ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .
والطهر هو انقطاع الدم ، فإذا انقطع دمها فقد طهرت ، وانتهت فترة حيضها ، فيجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " ، رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم .
تنبيه هام :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 22 / 434 ) :
" ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا ، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر ، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق ، فتصليها قبل العصر ، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر ، فتصليها قبل العشاء " انتهى .
" ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا ، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر ، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق ، فتصليها قبل العصر ، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر ، فتصليها قبل العشاء " انتهى .
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (23 / 335) في هذه المسألة :
" والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ، فهي غير مفرطة ، وأما النائم أو الناسي ، وإن كان غير مفرط أيضا ، فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر " انتهى .
" والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا ، فهي غير مفرطة ، وأما النائم أو الناسي ، وإن كان غير مفرط أيضا ، فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر " انتهى .
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
من موقعه الرسمي
من موقعه الرسمي
يزاااااج الله ألف خييير ع الموضوع..
جزاك الله خيرا واسكنك الفردوس الاعلى من الجنه
يزاج الله الف خير وجعله في ميزان حسناتج
اللهم آمين وياكم ،، حياكم الباري